- وفي رواية:«رخص رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بيع العرايا بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك»(١).
ليس فيه حديث ابن عمر (٢).
- وأخرجه مسلم ٥/ ١٣ (٣٨٧٤: ٣٨٧٦) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا حُجَين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيب؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة».
والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح.
قال (٣): وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر».
وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٤) قال: أخبرنا مَعمَر. و «ابن أبي شيبة»(٢٢٢٣٧) و ٧/ ١٣٠ (٢٣٠٣٥) و ١٤/ ١٩٢ (٣٧٣٥٠) مقطعا قال: حدثنا
⦗٢٨٣⦘
ابن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ١٥٠ (٦٣٧٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «مسلم» ٥/ ١٣ (٣٨٧٣) قال: حدثني أَبو الطاهر، وحَرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
(١) اللفظ للدارمي. (٢) المسند الجامع (٣٨٥٨)، وتحفة الأشراف (٣٧٢٣ و ٦٨٣٢ و ٦٨٨١)، وأطراف المسند (٢٤٥٥ و ٤١٩٨). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٥٢)، وأَبو عَوانة (٥٠٣٧: ٥٠٤٠)، والطبراني (٤٧٥٧: ٤٧٦٢)، والبيهقي ٥/ ٣٠٨ و ٣١١. (٣) القائل؛ هو ابن شهاب الزُّهْري.