٤٠٧٢ - عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا وعد الرجل، وينوي أن يفي به، فلم يف به، فلا جناح عليه» (١).
- وفي رواية: «إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يف، ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» (٢).
أخرجه أَبو داود (٤٩٩٥) قال: حدثنا محمد بن المثنى. و «التِّرمِذي» (٢٦٣٣) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما (ابن المثنى، وابن بشار) عن أبي عامر، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إِسناده بالقوي، علي بن عبد الأَعلى ثقة، وأَبو النعمان مجهولٌ، وأَبو وَقاص مجهولٌ.
(١) اللفظ للترمذي.(٢) اللفظ لأبي داود.(٣) المسند الجامع (٣٨٠٩)، وتحفة الأشراف (٣٦٩٣).والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٠٨٠)، والبيهقي ١٠/ ١٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.