١٩٢٢٧ - عن جدة بكار بن يحيى، قالت: دخلت على أُم سلمة، فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أُم سلمة:
«قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها».
⦗٢٧٥⦘
أخرجه أَبو داود (٣٥٩) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا بكار بن يحيى، قال: حدثتني جدتي، فذكرته (١).
(١) المسند الجامع (١٧٥٠٨)، وتحفة الأشراف (١٨٢٩٨). والحديث؛ أخرجه البيهقي ١/ ١٨٢ و ٢/ ٤٠٧.