«استكرهت امرأة على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا»(١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٠١١). وأحمد (١٩٠٧٧). وابن ماجة (٢٥٩٨) قال: حدثنا علي بن ميمون الرَّقِّي، وأيوب بن محمد الوزان، وعبد الله بن سعيد. و «التِّرمِذي»(١٤٥٣) قال: حدثنا علي بن حُجْر.
ستتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعلي بن ميمون، وأيوب، وعبد الله، وعلي بن حُجْر) عن مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، عن الحجاج بن أَرطَاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.
سمعت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، يقول: عبد الجبار بن وائل بن حُجْر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.