«جلسنا عند نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم فسمعت نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته، وإن كانت على التنور»(١).
- وفي رواية:«إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة، فليأتها، ولو كانت على تنور»(٢).
- وفي رواية: «لا تمنع المرأة زوجها، (وقال يزيد مرة: حاجته) وإن كان على ظهر قتب» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٢٠) قال: حدثنا ملازم بن عَمرو، عن عبد الله بن بدر. و «أحمد» ٤/ ٢٢ (١٦٣٩٧) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن جابر. وفي (٢٤٢٣٤) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا أيوب بن عُتبة. وفي (٢٤٢٣٧) قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا أيوب بن عُتبة. و «التِّرمِذي»(١١٦٠) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا ملازم بن عَمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٨٩٢٢) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن ملازم بن عَمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر. و «ابن حِبَّان»(٤١٦٥) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا ملازم بن عَمرو، قال: حدثنا عبد الله بن بدر.
ثلاثتهم (عبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وأيوب بن عُتبة) عن قيس بن طلق، فذكره (٤).