٤٩٣٠ - عن شيخ لمحمد بن المُنكدِر، عن طلحة بن عُبيد الله؛
«أن رجلا سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن محل أصاب صيدا، أيأكله المحرم؟ قال: نعم».
أخرجه أَبو يَعلى (٦٥٦) قال: حدثنا موسى. وفي (٦٥٧) قال: حدثنا عُبيد الله.
كلاهما (موسى، وعُبيد الله القواريري) عن عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المُنكدِر، قال: حدثنا شيخ لنا، فذكره (١).
- أَخرجه عبد الرزاق (٨٣٣٦) عن الثوري، عن محمد بن المُنكدِر، قال: أخبرني شيخ يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛
«أن طلحة بن عُبيد الله سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحل؟ قال: نعم»، «مُرسَل».
(١) أخرجه الطيالسي (٢٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute