ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعةً: أتمَّ جمعةً، وإلا فظهرًا إن دخل وقتُه ونواه، وإلا فنفلًا.
ومن أحرَم معه ثم زُحم لزمَه السجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجْلِه.
ــ
* قوله:(ومن في وقتها. . . إلخ).
* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام (١)، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة (٢)، مع أن كلًّا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما (٣)؟
* قوله:(وإلا فظهرًا) ينبغي أن يكون التقدير: فإنه يتم ظهرًا فيكون الجواب جملة اسمية، حتى يحسن الإتيان بالفاء، وإلا لم يحسن الإتيان بالفاء لو كان المُقَدَّر مجرد الفعل، إذ هو مما يصلح للشرطية.
قال ابن مالك (٤):
واقْرُن بِفَا حَتْمًا جوابًا لو جُعِل ... شرطًا لإِن أو غيرها لم يَنْجَعِلْ
ومنه:(وإلا فنفْلًا).
* قوله:(وإلا فنفْلًا)؛ أيْ: وإن لم يدخل وقته فنفْلًا؛ أيْ: فإنه يتمها نفْلًا مع نية الجمعة، وحينئذٍ فليلغز به، ويقال (٥): إنسان صلَّى ما لم ينوِ، ونوى ما لم يُصَلِّ.
(١) انظر: الفروع (٢/ ١٣٢)، الإنصاف (٥/ ١٩٢، ١٩٣). (٢) انظر: الفروع (٢/ ٩٦، ٩٧)، الإنصاف (٥/ ٢٠٤). (٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٣٥٦): "الفرق أن الجماعة شرط لها، وهو داخل في الماهية، والوقت شرط، وهو خارج الماهية، وما هو داخل الماهية آكد". (٤) ألفية ابن مالك ص (٥٨). (٥) في "أ": "فيقال".