* قوله:(وإلا)؛ أيْ: وإن لم يخلفه وحَل بطُل الجمع، ولو (١) خَلَفه (٢) عذر غير الوحَل كالمرض، والفرق:، أن الوحَل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع، بخلاف نحو (٣) المرض، فإنه ليس ناشئًا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.
* قوله:(وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأَوْلَى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح (٤) والحاشية (٥).
* قوله:(فيتمُّها)؛ أيْ: يأتي بها تامة؛ أيْ: غير مقصورة.
* قوله:(وبثانية)؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.
* قوله:(بطلا)؛ أيْ: الجمع والقصر.
* قوله:(ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.
(١) في "أ": "وإن". (٢) في "ج" و"د": "خالفه". (٣) سقط من: "أ". (٤) شرح منصور (١/ ٢٨٢). (٥) حاشية المنتهى (ق ٦٥/ أ).