أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ (١) ففذٌّ.
ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .
ــ
وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ (٢)(٣).
* قوله:(أو في فرض صبي)؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (٤) في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل (٥)، والقاضي في التعليق (٦)، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.
* وقوله:(صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ"فرض"] (٧) مقدم من تأخير، لدفع (٨) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.
* قوله:(ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل
(١) في "م": "إلا صبي". (٢) هو: محمد بن الحسن الرَّضي، الاسترباذي، السمنائي، نجم الأئمة، كان نحويًّا، متكلمًا، من كتبه: "شرح الشافية لابن الحاجب" في التصريف، و"شرح الكافية لابن الحاجب" في النحو، مات سنة (٦٨٦ هـ). انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٦٧)، شذرات الذهب (٧/ ٦٩١). (٣) شرح الكافية في النحو للرضي (٢/ ١٦، ١٧). (٤) حاشية المنتهى (ق ٧٤/ ب). (٥) انظر: الفروع (٢/ ٣٥)، الإنصاف (٤/ ٤٣٨). (٦) انظر: المصدرين السابقين. (٧) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د". (٨) في "أ": "الرفع".