ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.
فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .
ــ
في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.
* [قوله:(ويصح في نفل)؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (١).
ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (٢).
* قوله:(ولا نجسٍ)؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.
* قوله:(فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني (٣) والشرح الكبير (٤)، فليحرر (٥)!.
وعبارة المغني (٦): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (٧)] (٨).
(١) القواعد والفوائد الأصولية ص (٩). (٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د". (٣) المغني (٣/ ٣٣). (٤) الشرح الكبير (٤/ ٣٦٨، ٣٩١). (٥) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٢٦٠): "وظاهره ولو نسي بعد علمه". وقال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ١٧٩): "ويتجه نسيان كجهل". (٦) المغني (٣/ ٣٣). (٧) ص (٤١٤). (٨) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".