وحاضرٌ، وبصيرٌ، وحضريٌّ، ومتوضئ، ومستأجرٌ، ومعيرٌ، أولى من ضِدِّهم.
وتُكره إمامةُ غيرِ الأولى بلا إذنه، غيرَ إمامِ مسجدٍ وصاحبِ بيت: فتحرُم، ولا تصحُّ إمامة فاسق مطلقًا، إلا في جمعة. . . . . .
ــ
فإنه وإن انعقد فيه السبب، لكن لسنا على يقين من حصول عِتقه بالفعل، لاحتمال تعجيزه، ومثله في ذلك المدَبر، والمعلَّق عِتقه بصفة لم توجد؟، فليحرر (١)!.
* قوله:(وحضري) وهو من نشأ في المدن والقرى.
* قوله:(أولى من ضِدَّهم) وهم المسافر، والأعمى، والبدوي، والمتيمم، والمستعير، والمؤجر.
* قوله:(فتحرُم)؛ أيْ: إمامة غيره بلا إذنه.
* قوله:(مطلقًا)؛ أيْ: فعلًا، أو اعتقادًا، وسواء علمِه قبل صَلاته، أو بعدها، فإن أخبره [بعد ذلك](٢) عدْل، أعاد صَلاته، ولكن يبقى النظر في الفرق بين هذه، وبين ما إذا أخبرهم الإمام أنه كان محدِثًا، إذ صرحوا بعدم الإعادة في هذه (٣).
ويمكن أن يقال: إن مسألة المحدِث جاءت على خلاف القياس نظرًا، لقصة عمر -رضي اللَّه عنه- (٤)، فلا يقاس عليها غيرها.
(١) وجزم به الشيخ عثمان بن حاشيته (١/ ٢٩٩)، فقال: إن المبعَّض أولى من المكاتب، ومثله المدَبر، والمعلَّق عِتقه بصفة قبل وجودها. (٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "بذلك". (٣) انظر: المغني (٢/ ٥٠٤، ٥٠٥)، الإنصاف (٤/ ٣٩١، ٣٩٢). (٤) أخرجها البخاري في كتاب: فضائل الصحابة: باب: قصة البيعة (٧/ ٥٩) رقم (٣٧٠٠) عن عمرو بن ميمون، وفيها: "فتقدَّم فكبَّر. . . فما هو إلا أن كبَّر، فسمعته يقول: قتلني -أو أكلني- الكلب حين طعنِه. . .، وتناول عمر يدَ عبد الرحمن بن عوف، فقدَّمه".