* قوله:(ويجوز بواحد سردًا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي (٣)، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز (٤)، وهو ظاهر كلام المستوعب (٥)، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع (٦).
* قوله:(ومن أدرك مع إمام ركعة)؛ أيْ: من ثلاث.
* قوله:(وإلا قضى. . . إلخ)؛ أيْ: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،
= بذكر السنة، ومدح أهلها، من كتبه: "نظم مختصر الخرقي"، و"نظم زوائد الكافي"، و"القصيدة اللامية" في مدح الإمام أحمد وأصحابه، قتله جنود هولاكو ببغداد سنة (٦٥٦ هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٦٢)، المقصد الأرشد (٣/ ١١٤)، المنهج الأحمد (٤/ ٢٧٨). (١) في "م": "بسلام واحد". (٢) كما في حديث عائشة: أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل (١/ ٥١٢ - ٥١٤)، رقم (٧٤٦). وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل (٢/ ٤٠، ٤١) رقم (١٣٤٢)، ولفظ أبي داود: "فلما أَسَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخذه اللحم أوتر بسَبعْ ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلِّم إلا في السابعة. . . ". (٣) نقله في الإنصاف (٤/ ١٢٠). (٤) انظر: الفروع (١/ ٣٥٧)، الإنصاف (٤/ ١٢٠، ١٢١). (٥) المستوعب (١/ ١٩١). (٦) الإقناع (١/ ٢٢١).