أو بمكةَ، فإن أبى دفعه، فإن أصرَّ فله قتالُه، ولا يكررُه إن خاف فسادَها، ويضمنُه معه، ولحرم مرور بينه وبين سترته ولو بعيدةً، وإلا ففي ثلاثة أذرع فأقل.
وله عدُّ آيٍ وتسبيح بأصابعه، وقولُ: "سبحانك فبلى" إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٤٠]، وقراءةٌ في المصحف، ونظرٌ فيه، وسؤال عند آية رحمة، وتعوذٌ عند آية عذاب ونحوُهما وردُّ السلام إشارة. . . . . .
ــ
"والصلاة إلى سترة. . . إلخ".
* قوله: (أو بمكة) قال صاحب المغني (١): "والحرم كمكة".
* قوله: (فله قِتاله) فإن قتل في هذه الحالة فدمه هدر، قاله الشيخ تقي الدين (٢).
* قوله: (ويضمنه)؛ أيْ: بدِيَّته، كما في الشرحَين (٣).
* وقوله: (معه)؛ أيْ: مع التكرار حال خوف الفساد.
* قوله: (ويحرم مرور)؛ أيْ: إن لم يكن لحاجة، كما علم مما مرَّ (٤).
* قوله: (وقراءة في مصحف)؛ أيْ: فيما إذا كانت نفلًا، كصلاة التراويح
(١) المغني (٣/ ٩٠).(٢) انظر: الإنصاف (/ ٦٠٨)، الإقناع (١/ ١٩٧).(٣) شرح المصنف (١/ ٧٨٣)، شرح منصور (١/ ١٩٩).(٤) في قوله: "أو يكن محتاجًا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute