ولا بغير متموَّلٍ: كقشرِ جَوزَةٍ، وحَبَّهِ بُرٍّ أو شَعيرٍ (٤).
فإن مات قبلَهُ: لم يُؤخَذْ وارثُه بشيء، ولو خلف تَركةً.
ــ
* [قوله](٥): (وخمر)؛ أي: لذميٍّ، لكن غير مستترة، ولغيرِ خَلَّالٍ؛ إذْ ذلك يجبُ ردُّه (٦)، فتدبر. ونبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع؛ حيث قيد الخمر بالذي لا يجوزُ إمساكُها (٧).
* وقوله:(كقشرِ جوزةٍ)؛ أي: غير جوزة الهند.
* قوله:(ولو خلَّفَ تركةً) هذا بحثٌ لصاحب المحرر، وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال:(إن خَلَّف تركةً)(٨).
(١) والوجه الثاني: لا يقبل تفسيره بما يجب رده؛ ككلب مباح نفعه. المقنع (٦/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦). (٢) المقنع (٦/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦). (٣) المصادر السابقة. (٤) المصادر السابقة. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٦) كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١٤٨/ أ. (٧) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ٢٤٨/ أ، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٦). (٨) الإقناع (٩/ ٣٣٦٧) مع كشاف القناع، وهو أيضًا في المقنع (٦/ ٤٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٤١).