* قوله:(فلا تصح صَلاتُه فيه)؛ أيْ: إن كان مِثْلُه مما لا تصحُّ صلاة الرجل فيه، فلا ترد العمامة، والخاتم المنهي عنهما، وإن تناولهما عموم كلامه.
وبخطه -رحمه اللَّه-: قد يقال: إن صلاة الصبي في ذلك [صحيحة، لأنهم صرحوا بأن عمده خطأ (٣)، وصرحوا أيضًا بأن الرجل إذا لَبسه جاهلًا فالصلاة صحيحة] (٤)، ولا حرمة (٥)(٦).
(١) الاختيارات ص (٧٦). (٢) شرح المصنف (١/ ٦١١). (٣) انظر: المغني (١١/ ٤٨١)، الإنصاف (٢٥/ ٤٢). (٤) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب". (٥) انظر: المغني (٢/ ٣١٦)، الإنصاف (٣/ ٢٢٦). (٦) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ١٧٥): "والجواب: بالفرق بين الحالَين، وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة غير مؤاخذ به أحد، فلذلك اغتفر صحة الصلاة، بخلاف مسألة الصبي، فكان الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها، وإن تعلقت بغير المصلي، فكأنه لشؤم أثر المعصية حُكِم ببطلان الصلاة، هذا ما ظهر، فليحرر! ".