وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (١).
وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (٢).
وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (٣). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (٤).
ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (٥) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (٦).
* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (٧)؛ ليرتب (٨) عليه ما بعدَه، فتدبر.
* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .
(١) الإنصاف (١٠/ ٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٢) المبدع (٩/ ٢٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٣) وقيل: يقرع بينهما، فمن قرع، حلف، واستحقه. المبدع (٩/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٤) المصدران السابقان.(٥) في "د": "أهله".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٧) في "ب": "ذكر".(٨) في "أ" و"د": "ليترتب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute