فلا يَحلُّ صيدٌ شارَكَ في قتلِه مَنْ لا تَحلُّ ذَبِيحَتُه؛ كمجوسِيٍّ (١)، ومتولِّدٍ بينه وبين كتابيٍّ (٢) ولو بجارِحِهِ، حتى ولو أَسلَم بعدَ إرسالِه (٣).
ــ
أبواه كتابيانِ (٤).
* قوله:(ولو بجارحِهِ)(٥)؛ أي: ولو كان قتلُ الصيدِ بجارحِ مَنْ لا تحلُّ ذبيحته (٦)؛ بدليل قوله:"ولو أسلمَ بعدَ إرسالِه"، فتدبر.
* قوله:(حتى ولو أسلم [بعد] (٧) إرساله)؛ لأن الاعتبار (٨) بحالة الإرسال (٩).
(١) ولو بجارحة. المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٥٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨). (٢) الفروع (٦/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨). (٣) الفروع (٦/ ٢٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠). وفي الإنصاف: وهذا مبني على أن الاعتبار بحال الرمي. والوجه الثاني: أن الاعتبار بحال الإصابة، فهنا يحل. انتهى. وفي كشاف القناع: ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحتُه من مجوسي ونحوِه؛ لأنه -أي: الحوت والجراد- لا ذكاة له، أشبهَ ما لو وجد ميتًا. (٤) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٤. (٥) في "أ" و"ب" و"ج": "بجارحة". (٦) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٤. (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٨) في "د": "لاعتبار". (٩) معونة أولي النهى (٨/ ٦٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١).