ويَحِلُّ ما وُجِدَ ببطنِ سمكٍ، أو مأكولٍ مُذَكًّى، بحَوْصَلَتِه، أو في رَوْثِه: من سمكٍ، وجرادٍ، وحَبٍّ (٢).
ويحرُم بولٌ طاهرٌ. . . . . .
ــ
ولا يلزم منه نسخُ كلِّ جزءٍ (٣) لكلِّ جزء (٤). فلا يرد هذا، ولا ما تقدم في باب أحكام [أهل](٥) الذمة؛ من أنه (٦) يحرم علينا إحضار اليهودي في يوم سبته معللًا ببقاء التحريم (٧) كما [هو](٨) هنا، فتدبر.
(١) الفروع (٦/ ٢٨٨)، والإنصاف (١٠/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٤). (٢) وعنه: يحرم. المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٦١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٤). وقال بعد رواية الحل: وكره؛ خروجًا من خلاف من حرمه. انتهى. (٣) في "أ" و"ج" و"د": "جزى". (٤) في "أ" و"ج" و"د": "جزى". (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٦) في "د": "أن". (٧) وهو كذلك في باب أحكام أهل الذمة في كتاب الإنصاف (١٠/ ٤٩٢ - ٤٩٣) والشرح الكبير. (٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب". (٩) في "ج" و"د": "سك".