* قوله:(من منخَنِقَةٍ)، وهي الميتةُ خنقًا (٢)، وهذا ليس مرادًا؛ بدليل التفصيل الآتي، وكذا يقال في:"مَوْقوذَة"، "ونَطيحَة".
* قوله:(وموقوذة)، وهي المقتولةُ ضربًا (٣).
* قوله:(ومتردِّيَة) وهي الساقطةُ من علوٍ إلى أسفل، فماتت. جلالين (٤).
* قوله:(ونطَيحة)، وهي المقتولة بنطح غيرِها لها. قاله في الجلالين (٥).
* قوله:(وأَكيلةِ سَبُعٍ)؛ أي: ما أكل السبعُ منه (٦).
(١) فذكاه، وحياته يمكن زيادتها على حركة مذبوح، حل. وعنه: إن ما يمكن أن يبقى معه معظم اليوم يحل، وما يعلم موته لأقل منه، فلا يحل، فهو في حكم الميت. وعنه: ما يتيقن أنه يموت من السبب، فهو كالميت مطلقًا. وعنه: لدون أكثر يوم لا يحل كالميتة. وعنه: حل مذكى قبل موته. الإنصاف (١٠/ ٣٩٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٢)، والفروع (٦/ ٢٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٠)، وقال بعد أن ذكر الرواية الأولى -والتي ذكرها المصنف-: والاحتياط مع تحركه ولو بيد أو رجل أو طرف أو عين أو مصع ذَنبٍ ونحوه. وقد جعل صاحب المحرر والفروع ذلك شرطًا للحل. (٢) المصباح المنير ص (٧١). (٣) لسان العرب (٣/ ٥١٩)، ومختار الصحاح ص (٧٣٢)، والمصباح المنير ص (٢٥٦). قالوا: قُتلت بالخشب. (٤) راجع: زاد المسير لابن الجوزي (٢/ ٢٨٠)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيية ص (١٤٠). ولسان العرب (١٤/ ٣١٦)، والمصباح المنير ص (٨٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٠). (٥) راجع: زاد المسير لابن الجوزي (٢/ ٢٨٠)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (١٤٠). ولسان العرب (٢/ ٦٢١)، ومختار الصحاح ص (٦٦٥)، والمصباح المنير ص (٢٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٠). (٦) لسان العرب (١١/ ٢١)، ومختار الصحاح ص (٢٠)، والمصباح المنير ص (٧)، =