وعلى عاقلته الدية (١)، لكن: لو كان الرامي ذميًّا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في ماله.
ومن قتل بسبب: كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديًا -إن قصد جنايةً-: فشبه عمد، وإلا: فخطأ.
وإمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها -من مدعي مشيخة، ونحوه-: فقاتل نفسه، ومع (٢) ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بَشِمَ (٣).
ــ
* قوله: (وعلى عاقلته [الدية]) (٤) هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية (٥).
* قوله: (ضمن المقتول في ماله) دون مال عاقلته لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت (٦) في مال الجاني (٧).
* قوله: (بمنزلة من أكل حتى بشم) (٨) [راجع لقوله: (فقاتل نفسه)؛ أيْ:
(١) المقنع (٥/ ٤٠٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٨٠).(٢) في هامش [م/ ٢٥٦/ ب] ما نصه: (أيْ: عاصٍ، وأما مع ظنه: فلا).(٣) المبدع (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٥ - ٢٨٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٠٨).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٥) كما سبق.(٦) في "أ": "فوجب".(٧) معونة أولي النهى (٨/ ١٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٢).(٨) في "د": "يشم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute