كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (١).
ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (٢)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .
ــ
تختص [به و] (٣) بأولاده (٤)، دون إخوته (٥) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (٦)، انتهى -نقله في الحاشية-.
* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).
* [قوله] (٧): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (٨).
* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.
(١) الفروع (٥/ ٤٣٤).(٢) وقيل: يصير ولدًا للزاني دون الملاعن، فلا يثبت للملاعن بحال، وقيل: يصير ولدًا للملاعن أيضًا.الفروع (٥/ ٤٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٤) في "ب": "بالولادة".(٥) في "أ": "أخواته".(٦) الكافي لابن قدامة (٥/ ٦٢)، تحقيق د. عبد اللَّه التركي.وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٦).(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute