في حقه (١)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (٢).
وإلا (٣) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (٤).
وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (٦).
* قوله: (أو نفته (٧) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.
* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).
(١) وقيل: تثبت حرمة الرضاع حقه.المقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٢) المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٣) أي: وإن لم تثبت أبوة أحد منهما.(٤) كالنسب. وقيل: هو لأحدهما مبهمًا فيحرم عليهما.راجع: الفروع (٥/ ٤٣٤)، والإنصاف (٩/ ٣٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٥) وعنه: ينشر الحرمة.المحرر (٢/ ١١٢)، والمقنع (٥/ ٣٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٧).(٦) في هامش [أ/ ٣٨ أ] ما نصه: (قوله: لاحقًا بهما؛ أيْ: الواطئيَن، فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما تغليبًا للحظر، وإن كان ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن كذلك، وظاهر. . .) -بعده كلام مطموس-.(٧) في "ب": "نفيه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute