وثبوتِ مَحرَميَّةٍ، وإباحةِ نظرٍ وخلوةٍ- أبويه، وهو ولدَهما، وأولادُه -وإن سفَلوا- أولادُ ولدِهما، وأولادُ كل منهما -من الآخر، أو غيرِه- إخْوتُه وأخواتُه، وآباؤهما أجداده وجَدَّاتُه، وإخْوانُهما وأخواتُهما أعمامُه وعماتُه وأخوالُه وخالاتُه (١).
ولا تَنتشِر حرمةٌ إلى مَن بدرجةِ مُرْتضع أو فوقَه: من أخٍ وأختٍ، وأبٍ وأم، وعمٍّ، وخالٍ وخالة (٢)، فتَحِلُّ مرضعة أبي مرتضعٍ وأخيه من نسب، وأمُّه وأختُه -من نسب- لأبيه وأخيه من رَضاع (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(وثبوت محرمية)؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (٤) الـ (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع (٥). انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ (٦).
* قوله:(أو فوقه من أخ وأخت)(٧) (قال في الكافي: لأن حرمة النسب
= نسب ذلك الحمل، كان يكون من وطء زوج أو سيد أو شبهة، وهذا الاحتراز من جهة الواطئ وحده دون المرضعة فيلحقها مطلقًا). (١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٥ - ٢٧٩٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١)، والمقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٤). (٢) المحرر (٢/ ١١١)، والفروع (٥/ ٤٣٤)، والمبدع (٨/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٦ - ٢٧٩٧). (٣) المصادر السابقة. (٤) في "ب": "والتاء في"، وفي "ج" و"د": "والثاني". (٥) المطلع ص (٣٥٠) -بتصرف-. (٦) في "د": "بالمصدرية". (٧) في "أ": "وأن وأم. . . إلخ".