ويلزمُ -مع نسيانِه- كفارةٌ واحدة (١)، فإن عيَّن غيرَه غلطًا -وسببُها من جنسٍ يتداخل- أجزأهُ لجميع (٢).
وإن كانت أسبابُها من جنسٍ، لا يتداخل. . . . . .
ــ
* قوله:(ويلزم مع نسيانه)؛ أيْ: نسيان السبب (٣).
* وقوله:(كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه:(وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما (٤)، انتهى).
قال في شرحه (٥): (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها)(٦)، انتهى.
* [قوله](٧): (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه (٨) بكلمة واحدة.
* قوله:(وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من
(١) هذا على القول بعدم اشتراط تعيين سببها، وأما القول باشتراط ذلك فيجب عليه كفارات بعدد الأسباب. المقنع (٥/ ٣٤٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٢). (٢) المحرر (٢/ ٩٣)، والفروع (٥/ ٣٨٩). (٣) معونة أولي النهى (٧/ ٧٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٦). (٤) منتهى الإرادات (٢/ ٣١١). (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٦)، كما ذكر البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٨٢). (٦) في "أ": "أعلا". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٨) في "ب" و"ج" و"د": "نسيانه".