ولا غيرُ ما يجزئ في فِطرةٍ ولو كان قوتَ بلده (١)، ولا أن يغدِّيَ (٢) المساكينَ أو يُعشِّيَهم (٣) -بخلاف نذرِ إطعامِهم (٤) - ولا القيمةُ، ولا عتقٌ وصومٌ وإطعامٌ إلا بنيةٍ (٥)، ولا تكفي نيةُ التقرُّبِ فقط (٦).
فإن كانت واحدةً: لم يلزمْه تعيينُ سببِها (٧). . . . . .
ــ
أيِّ واحد منها (٨)، وأما هنا فالواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وربما أوهم كلامه غير ذلك.
* قوله:(ولا القيمة) ظاهره ولو عدمت الأصناف الخمسة ويرجع حينئذ إلى غالب قوت البلد -كما أشار إليه شيخنا في شرحه (٩) -.
(١) وعنه: يجزئ كل ما كان قوتًا للبلد. المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٠). (٢) في "م": "ولا أن يغدِّ". (٣) عنه يجزئه ذلك. المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤١). (٤) فقيل: يجزئ فيه أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يخرج القيمة، وقيل: لا يجزئ ذلك بل هو مثل كفارة الظهار. الفروع (٥/ ٣٨٨). (٥) المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤١). (٦) الفروع (٥/ ٣٨٩)، والمبدع (٨/ ٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤١). (٧) المحرر (٢/ ٩٣)، والفروع (٥/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤١). (٨) في "أ": "منهما". (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥).