ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .
ــ
* قوله:(ثم أبانها) بخلع أو طلاق (١)، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح (٢) مفرّعًا على ما قبله (٣).
* قوله:(فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله:(ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل (٤) به اليمين على الأصح (٥).
* قوله:(ولو كانت. . . إلخ)؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة (٦) ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين (٧)، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] (٨)(٩).
(١) المغني (١٠/ ٣٢٠)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧). (٢) "وغالب الناس واقع في ذلك". (٣) وهو: الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. (٤) في "د": "لا تستحيل". (٥) المغني (١٠/ ٣٢٠)، والإنصاف (٨/ ٤٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧). (٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨). (٧) المغني (١٠/ ٣٢٠)، والإنصاف (٨/ ٤٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧). (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٩) قال ابن قدامة في المغني وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق. ونسب أيضًا القول بأنها تنحل إلى مالك والشافعي وأصحاب الرأي. انظر: المغني (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١). وقال في الفروع: (وعنه في العتق: تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به أبو محمد الجوزي -في كتابه الطريق الأقرب- فيه وفي الطلاق، وخَرَّجَ جماعة مثله في الطلاق، =