كخُلع: في إبانةٍ (١)، فلو قال:"إن أعطيتني عبدًا فأنتِ طالقٌ"، طَلَقتْ بائنًا بأي عبدٍ أعطتْه، ومَلكه (٢)، و:"إن أعطيتني هذا العبدَ، أو هذا الثوبَ الهَرَوِيَّ، فأنتِ طالق"، فأعطْته إيَّاهُ: طَلَقتْ، ولا شيءَ له: إن بانَ مَعِيبًا، أو مَرْويًّا (٣). . . . . .
ــ
بصيغة الشرط والتعليق أو لم يكن وليس غرضه بالمعلق ما قابل المنجز، فتدبر!، فسقط ما قصد صاحب الإقناع (٤) التنكيت به على المنقح (٥).
* قوله:(طلقت بائنًا بأي عبد أعطته) بشرط أن يكون مما يمكن فيه نقل الملك، ولو مكاتبًا -خلافًا لما في الإقناع (٦) - بدليل قوله الآتي:(وإن خرج بعضه مغصوبًا أو حرًّا لم تطلق).
* قوله:(ولا شيء له إن بان [معيبًا أو] (٧) مَرْويًّا) تغليبًا للإشارة.
(١) المحرر (٢/ ٤٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨١). (٢) وقال القاضي: (له عبد وسط سليم). المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٩). (٣) وقيل: له ردُّه وأخذ قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع عليه. المحرر (٢/ ٤٨)، والفروع (٥/ ٢٦٨)، والمبدع (٧/ ٢٣٦)، انظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٩ - ٢٥٨٠). (٤) حيث قال: ". . . أو منجَّز كخلع في الإبانة". انظر: الإقناع (٧/ ٢٥٨١) مع كشاف القناع. (٥) حيث قال: "وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة"، ولم يذكر التنجيز. انظر: التنقيح المشبع ص (٣١٢). (٦) حيث قال: (. . . فبان مغصوبًا أو العبد) -أيْ: أو بَانَ العبد- (حُرًّا أو مكاتبًا أو مرهونًا لم تطلق). انظر: الإقناع (٧/ ٢٥٧٩) مع كشاف القناع. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".