وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه -إن تعذر- في مجلسها، وبفسخ يجب رد ما أخذ، وإلا فمثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا -وهو ثمن- فصرف، وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض.
ــ
* قوله:(وتصح إقالة. . . إلخ) يؤخذ منه أن الإقالة تصح في بعض المبيع بقسطه من الثمن، وهذه المسألة لم تتقدم في بابها، فحافظ عليها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: لا تتوقف صحة الإقالة على استرداد رأس مال السلم أو عوضه بمجلس الإقالة، فلا يبطلها التفرق قبل استرداده، وقيل: يبطلها (١).
* قوله:(أو عوضه) نفي لذلك المقدر؛ أيْ: وإلا يكن موجودًا.
* قوله:(وإن تعذر) شرط فيما قبله.
* وقوله:(في مجلسها) متعلق بـ"قبض"؛ يعني: أو عوضه.
* قوله:(ما أخذ)؛ أيْ: إن كان موجودًا.
* قوله:(وإلا فمثله) إن كان مثليًّا.
* قوله:(ثم قيمته)؛ أيْ: ثم (٢) إن لم يكن مثليًّا، أو كان مثليًّا لكن تعذر المثل، فالواجب ردُّ قيمته، والعبارة لا تخلو عن حزازة وقلاقة.
* قوله:(وفي غيره)؛ أيْ: غير ما ذكر، بأن لم يكن أخذ بدله ثمنًا، وهو ثمن بل كان أحدهما عرضًا.
* قوله:(قبل قبض)؛ أيْ: ما لم يشاركه في العلة، فإن شاركه فلابد من القبض