أو عُلِّقت بمشيئةٍ: لم تصحَّ. ومتى جاؤوا في فاسدةٍ معتقدِين الأمان ردُّوا آمنين.
وإن شَرَط فيها، أو في عقدِ ذمةٍ شرطًا فاسدًا: كردِّ امرأةٍ، أو صداقِها، أو صبيٍّ، أو سلاح، أو إدخالِهم الحرَمَ: بطُل دونَ عَقْدٍ.
وجاز شرطُ ردِّ رجل جاء مسلمًا للحاجة، وأمرُه سرًّا بقتالِهم، والفرارِ، ولا يمنعُهم أخْذَه، ولا يُجْبِره عليه، ولو هرب منهم قِنٌّ فأسلم: لم يردَّ، وهو حرٌّ.
ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مالٍ، وقَودٍ، وحدٍّ. . . . . .
ــ
* قوله:(شرط) بالبناء للفاعل، وهو واضح، ويصح كونه مبنيًّا للمفعول و (فيها) نائب الفاعل، وليس مبنيًّا على وجه ضعيف؛ لأنه لا يضعف ذلك إلا إذا كان هناك مفعول به (١).
* وقوله:(شرط) مفعول مطلق على كل حال.
* قوله:(أو صبي)؛ أيْ: يعقل الإسلام على ما قيده (٢) به بعض الأصحاب (٣).
* قوله:(ولا يجبره)؛ أيْ: من أسلم منهم.
* وقوله:(عليه)؛ أيْ: على العود إلى الكفار.
* قوله:(وحدٍّ) لا بنحو الزنا؛ لأنهم لم يلتزموا ذلك، ما لم يكن بمسلمة،
(١) انظر: التصريح على التوضيح (١/ ٢٩٠)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ٦٤، ٦٥). (٢) في "أ": "قيد". (٣) كالإقناع (٢/ ١٢٤)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٨١).