وله المنُّ على الثلاثة مطلقًا، وقبولُ فداءٍ ممن حكم بقتلِه، أو رِقِّه.
وإن سألوا أن يُنزلهَم على حكمِ اللَّه -تعالى- لزمه أن ينزلَهم، ويخيَّرُ كأسرى.
ولو كان به من لا جزيةَ عليه، فبَذَلها لعقدِ الذِّمةِ: عُقدت مجانًا، وحرُم رِقُّه.
ولو خرج عبد إلينا بأمانٍ، أو نزل من حصنٍ، فهو حرٌّ، ولو جاءنا مُسلمًا، وأسر سيدَه، أو غيرَه فهو حرٌّ، والكلُّ له. . . . . .
ــ
* قوله: (وله المنُّ مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك الذي نزلوا على حكمه، حكم بالقتل أو الرقِّ، أو المنِّ أو الفداء.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون ماله وذريته؛ لأنهم صاروا للمسلمين بمجرد الحكم (١) بقتله، حاشية (٢).
* قوله: (ولو كان به)؛ أيْ: بذلك الحصن المتقدم (٣) في قوله: (وإذا حصر الإمام حصنًا).
* قوله: (من لا جزية عليه) كامرأة وخنثى.
* قوله: (عقدت مجانًا) من (٤) غير مال.
* قوله: (والكل له) وإذا مات السيد الأسير في هذه الحالة ورثه عبده السابي
(١) سقط من: "ب".(٢) حاشية المنتهى (ق ١١٥/ أ).(٣) ص (٤٦٧).(٤) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute