هُوَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ، أَيْ: سَائِرًا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُمَا لَمَّا رَجَعَا إِلَى الْمَنْزِلِ بَعْدَ أَنْ قَضَتْ عَائِشَةُ الْعُمْرَةَ صَادَفَا النَّبِيَّ ﷺ مُتَوَجِّهًا إِلَى طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَقَوْلُهُ: مَوْعِدُكَ كَذَا وَكَذَا أَيْ: مَوْضِعُ الْمَنْزِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(خَاتِمَةٌ) اشْتَمَلَ كِتَابُ الْحَجِّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ حَدِيثًا، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَتِسْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ مِنْهَا مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ جَابِرٍ فِي: الْإِهْلَالِ إِذَا اسْتَثْقَلَتِ الرَّاحِلَةُ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي: الْحَجِّ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ: لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ. وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي نُزُولِ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ وَحَدِيثِ عُمَرَ: حَدَّ لِأَهْلِ نَجِدٍ قَرْنًا. وَحَدِيثِهِ: وَقُلْ عُمْرَةً فِي حِجَّةٍ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْطَلَقَ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ. وَحَدِيثِهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَدْمِ الْكَعْبَةِ عَلَى يَدِ الْأَسْوَدِ، وَحَدِيثِهِ فِي تَرْكِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَفِيهَا الْأَصْنَامُ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلِهِ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي طَوَافِهَا حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَرَّ بِرَجُلٍ يَطُوفُ وَقَدْ خَزَمَ أَنْفَهُ، وَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الْمُرْسَلِ: لَمْ يَطُفْ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَدِمَ فَطَافَ وَسَعَى. وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي كَرَاهَةِ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشُّرْبِ مِنْ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَعْجِيلِ الْوُقُوفِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْبِرُّ بِالْإِيضَاعِ.
وَحَدِيثِهِ فِي تَقْدِيمِ الضَّعَفَةِ، وَحَدِيثِ عُمَرَ فِي إِفَاضَةِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَحَدِيثِ الْمِسْوَرِ، وَمَرْوَانَ فِي الْهَدْيِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّحْرِ فِي الْمَنْحَرِ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ فِي السُّؤَالِ عَنِ الْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ضُحًى وَبَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَحَدِيثِهِ: كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعٍ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَحَدِيثِهِ فِي نُزُولِ الْمُحَصَّبِ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ سِتُّونَ أَثَرًا أَكْثَرُهَا مُعَلَّقٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.