٧٤ - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعًا
قال في رواية ابن القاسم في المريض يطلق، وذكر قول زيد، فقال: زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر (١).
وقال في رواية الميموني في فسخ الحج: أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم (٢).
"العدة" ٤/ ١١١٧ - ١١١٨
[٧٥ - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة]
قال أحمد في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح وابن سيرين
(١) رواه عن علي بن أبي طالب أن المطلقة في مرض الموت ترث، مالك في "الموطأ" ص ٣٥٤ (٤٣)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٢٠. ورواه ابن حزم ١٠/ ٢٢٠ عن ابن عمر، وقال: هكذا في كتابي عن محمد بن سعيد: ابن عمر، ولا أراه إلا وهمًا، وإنما هو عمر واللَّه أعلم. ورواه عن عمر عبد الرزاق ٧/ ٦٤ (١٢٢٠١)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٢ (١٩٦٠ - ١٩٦٢). (٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٩، وأبو داود (١٨٠٨)، والنسائي ٥/ ١٧٩، وابن ماجه (٢٩٨٤). قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٣٣١: والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبه المجهول. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٩٢: لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٥): إسناده ضعيف.