رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ"(١)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.
"مسائل عبد اللَّه"(١٥٤٤)
٤١ - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
قال أحمد رحمه اللَّه في رواية المروذي في قوله تعالى:{مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ}[المجادلة: ٧] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.
وقال في سورة أخرى:{وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ}[البقرة: ٢٥٥].
وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.
"العدة" ٢/ ٦١٤
[٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة]
قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟
فقال: إذا كان للآية ظهر (٢) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على
= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك. (١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) عن ابن عمر. (٢) هكذا في المطبوع من "مسائل صالح"، وفي "مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٠): ظاهر -كما ستأتي.