ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة: ٢٤٠] فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.
وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}[البقرة: ١٨٤] قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه (١). وقال علقمة (٢) وعبيدة (٣): نسختها الآية التي بعدها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥]. ثم قال: لا يصير إلى قوله.
"العدة" ٣/ ٨٣٥ - ٨٣٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ٣٦٨
(١) رواه البخاري (٤٥٠٥) بمعناه. (٢) رواه عنه عبد الرزاق ٤/ ٢٢٢ (٧٥٧٨) وابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٣٩ (٢٧٤٨). (٣) رواه ابن جرير في "تفسيره" ٢/ ١٤٠ (٢٧٥٧).