١٦ - ويكره للمسلم أن يقرن بين تمرتين ونحوهما إلا بإذن المشاركين، فعن ابن عمر قال:"لا تقارنوا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه"(١).
١٧ - ويكره للمسلم أن يأكل متكئاً، فعن أبي جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا آكل متكئاً"(٢).
١٨ - ويكره للمسلم أن ينفخ في الشراب، أو أن يشرب في ثلمة القدح!
عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء فقال: "أهرقها" قال: إني لا أروى من نفس واحد؟ قال:"فابن القدح إذاً عن فيك". (٣).
١٩ - ويستحب للساقي أن يكون آخر القوم شرباً.
فعن أبي قتادة رضى الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ساقي القوم آخرهم شرباً"(٤).
٢٥ - عن أبي هريرة رَضِىَ الله عنه قال:"ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه"(٥).
٢١ - يستحب إكثار الأيدي على الطعام.
(١) مسلم ٣/ ١٦١٧ وفي رواية نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يقرن بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه" مسلم ٣/ ١٦١٧ وأخرجه البخاري ٣/ ١٠٠. (٢) البخاري مع الفتح ٩/ ٥٤٠ والترمذي ٤/ ٢٧٣ وأبو داود ٣/ ٣٤٨. (٣) الترمذي ٤/ ٣٠٤ وأبو داود ٣/ ٣٣٧ وزاد نهي عن الشرب من ثلمة القدح والموطأ ٢/ ٩٢٥ وغيرهم وهو حديث إسناده جيد. (٤) الترمذي ٤/ ٢٠٧ وقال حسن صحيح وأبو داود ٣/ ٣٣٨ وابن ماجه ٢/ ١١٣٥ وسنده صحيح. (٥) البخاري ٤/ ١٦٧ ومسلم ٣/ ١٦٣٢.