٩٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَالمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. (١)
تقدم الكلام على مباحث الحديث عند حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان يقبل الهدية، ويثيب عليها» برقم (٩٢٤).
(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٢)، وفي إسناده إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الذهبي في «الميزان»: روى عنه الحاكم واتهمه. وقال الحاكم عقب هذا الحديث: على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. قال الحافظ -رحمه الله- في «اللسان»: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع. اهـ قلت: وقد رجح وقفه على عمر البخاري والدارقطني والبيهقي كما في «أعلام الموقعين» (٢/ ٣١٥). وقد ثبت عن عمر من غير وجه. انظر «موطأ مالك» (٢/ ٧٥٤)، و «مصنف عبدالرزاق» (٩/ ١٠٦). وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧)، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، فالحديث لا يصح مرفوعًا، وصح موقوفًا على عمر، والله أعلم.