١ سقط في ط. ٢ في ط: يقضى. ٣ أخرجه الشافعي في "الأم " "١/١٢٩" كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ، وأحمد "٥/٣١٤"، والدارمي "١/٢٨٣": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والبخاري "٢/٢٣٦- ٢٣٧": كتاب الأذان: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "٣٤/٣٩٤"، وأبو داود "١/٥١٤": كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة، الحديث "٨٢٢"، والترمذي "٢/٢٥" كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث "٢٤٧"، والنسائي "٢/١٧٣": كتاب الافتتاح: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وابن ماجة "١/٢٧٣" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث "٨٣٧"، والدارقطني "١/٣٢١": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب، الحديث "١٧"، والبيهقي "٢/٣٨" كتاب الصلاة: باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب، وأبو عوانة "٢/١٢٤"، وابن أبي شيبة "١/٣٦٠"، وعبد الرزاق "٢٦٢٣"، وابن خزيمة "١/٢٤٦" رقم "٤٨٨" وابن حبان في "صحيحه" "٥/٨١، ٨٢ _ الإحسان"، حديث "١٧٨٢" والبغوي في "شرح السنة" "٢/٢٠١- بتحقيقنا" والحميدي "٣٨٦" والطبراني في "الصغير" "١/٧٨" كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٤ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٣٢١، ٣٢٢": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "١٧، ١٨"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "١/٣٦٥": كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة، الحديث الثالث عشر، وعزاه للدار قطني، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضاً، وقال: زياد أحد الثقات. ٥ أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "١/٢٤٨"، حديث "٤٩٠"، وابن حبان في "صحيحه" "٥/٩١- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "١٧٨٩"، وأخرجه أحمد "٢/٤٧٨"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٢١٥": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة- رضي اللَّه عنه- فذكره.