= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" ... رقم "١٠٩١"، وقال المناوي في "فيض القدير" "١/٥٣٤". تنبيه: قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس يريدون به القربة والترحم عليه، وهذا لم يكن فيما تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكر فيجتمع عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لهم. قال: وقال أحمد هو من فعل الجاهلية. قيل له: أليس قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً" إلى آخره فإن لم يكونوا اتخذوا إنما اتخذ لهم فهذا كله واجب على أن الرجل له أن يمنع أهله منه، فمن أباحه فقد عصى الله وأعانهم على الإثم والعدوان. إلى هنا كلامه، وقال ابن العربي: وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقط، قال: وهذا الحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف أسباب وحالات. ١ أخرجه أحمد "٦/٣٧٠" وابن ماجة "١/٥١٤" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت، حديث "١٦١١"، والطبراني في "الكبير" "٢٤/١٤٣- ١٤٤" رقم "٣٨٠" كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهله فقال: "إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً". وهو عند الطبراني مطولاً. وقال البوصيري في "الزوائد" "١/٥٣٤": هذا إسناد ضعيف، أم عيسى مجهولة لم تسم وكذلك أم عون. ٢ أخرجه مالك "١/٢٣٣- ٢٣٤" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، رقم "٣٦"، والشافعي في "المسند" "١/١٩٩- ٢٠٠" رقم "٥٥٦"، وأحمد "٥/٤٤٥- ٤٤٦"، وأبو داود "٣/ ١٨٨-١٨٩"، كتاب الجنائز: باب في فضل من مات بالطاعون، حديث "٣١١١"، والنسائي "٤/١٣- ١٤" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت، حديث "١٨٤٦"، وابن حبان "١٦١٦- موارد"، والحاكم "١/٣٥١- ٣٥٢"، والطبراني في "الكبير" "٢/١٩١" رقم "١٧٧٩"، وابن الأثير في "أسد الغابة" "٣/١٨٩"، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجة "٢/٩٣٧" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه من الشهادة، حديث "٢٨٠٣"، وابن أبي شيبة "٥/٣٢٢- ٣٢٣"، والطبراني في "الكبير" "٢/١٩٢" رقم "١٧٨٠" من طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده مختصراَ.