* القول الثاني: ذهب إليه جمع من الأصوليين واختاره ابن كثير وهو ما ذهب إليه المؤلف: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان مباحاً فهو مباح، وإن كان مستحباً فهو مستحب، وإن كان واجباً فهو واجب.
ومن أمثلة ذلك:
في المباح: الصيد قبل الإحرام كان جائزاً، فمنع للإحرام بقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].
فيُرجع إلى الإباحة.
مثال المستحب: قول النبي ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»(١) وزيارة القبور مستحبة ثم بعد ذلك أمر بزيارتها فيعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاستحباب.
مثال الواجب: قول النبي ﷺ للمستحاضة: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»(٢)، فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة وهذا القول هو الصواب.
قوله:(والأمر والنهي يقتضيان الفور).
الأمر هل يقتضي الفورية أو لا؟
(١) سبق تخريجه. (٢) أخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).