القاعدة الثالثة
ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية،
ذكر الشيخ هنا قواعد:
* القاعدة الأولى: قوله: «لا واجب مع العجز».
فالأصل في المأمور أنك تأتي به كله، فإذا لم تستطع أن تأتي به كله، فتأتي بما استطعت منه.
أدلة القاعدة:
١ قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
٢ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (١).
٣ وفي حديث عمران قال ﷺ: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (٢).
ويدخل تحت هذه القاعدة فروع كثيرة، منها:
في الصلاة: يجب على المسلم أن يصلي قائماً، فإذا لم يستطع أن يصلي قائماً فيصلي جالساً ويومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع السجود.
(١) سبق تخريجه.(٢) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute