الإكراه: من الكَرْه بالفتح وهو المشقة، قاله الفرَّاء.
وقيل: من الكُرْه، قال ابن منظور في (اللسان): «أَجمع كثير من أَهل اللغة أَنْ الكَرْهَ والكُرْهَ لُغتانِ، فبأَيِّ لغة وقع فجائِزٌ، إلا الفراء فإنه زعم أَنْ الكُرْهَ ما أَكْرهْتَ نَفْسَك عليه، والكَرْه ما أَكْرَهَكَ غيرُكَ عليه».
والإكراه: هو حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خُلِّي ونفسه.
٢ وعن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»(١).
٣ وقوله ﷺ:«لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق»(٢)، أي: إكراه.
والحديثان فيهما ضعف.
مسألة: اشترط العلماء ﵏ في الإكراه الذي يكون سببا للتخفيف شروطاً:
(١) سبق تخريجه. (٢) رواه أبو داود ٢١٩٣، وابن ماجه ٢٠٤٦، وحكم على ضعفه: الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه ١٣٠٠، كما حكم بضعفه: ابن عبد الحق في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٠٠، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٥١.