* القول الأول: ما عليه جمهور الأصوليين: أن الأمر يقتضي الفورية، واستدلوا على ذلك: بأن الله ﷿ أمر بالمسارعة إلى الخيرات فمن ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨].
ومن السنة: حديث أم سلمة ﵂ في قصة الحديبية لما أمر النبي ﷺ الصحابة أن يحلقوا وأن ينحروا ويحلوا فتباطؤوا (١)، فغضب النبي ﷺ فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية.
وأيضاً: حديث عائشة في حجة الوداع أن النبي ﷺ أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي، أن يجعل إحرامه بالحج عمرة فتباطؤوا فغضب النبي ﷺ، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية (٢).
ومن حيث اللغة: لو أن السيد أمر رقيقه بأمر فتباطأ فإنه يحسن لومه.
* القول الثاني: أنه يجوز التراخي، وبه قال ابن السمعاني والإسفراييني وابن برهان ونسب للشافعي، قال ابن السمعاني:«واعلم أن قولنا: إنه على التراخي، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل».
واستدلوا على ذلك: بأن النبي ﷺ أخّر الحج إلى السنة العاشرة،