وهذا قد فعل المأمور به فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.
وأيضا فقد كان طاهرا قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.
وأيضا إذا صلى ونوى الصلاة فله ما نواه لقوله ﷺ:"فله ما نواه"(١).
وأيضا قوله ﷺ:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(٢).
وهذا إذا صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر.
فإن قيل: فقد قال: "لا صلاة إلا بطهور"(٣).
قيل: هذا قد تطهر، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.
فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى الصلاة أن يغسل [وجهه، فينبغي لهذا أبدا إذا مس دبره ثم قام إلى الصلاة أن يغسل](٤) أعضاءه.
= أولا؟ فمن عمل به كالمصنف؛ نفى الوضوء من مس الدبر، ومن لم يعمل به؛ اطرد الحكم. الثاني: اسم الفرج عند الإطلاق هل يدخل فيه الدبر أو لا. (١) تقدم تخريجه (٢/ ٥). (٢) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.