وهذا يقتضي جملة البهيمة، ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم دليل.
ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر.
وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال:"ما أكل لحمه فلا بأس ببوله"(٣).
والبأس: الشدة والضيق عنا فيه، وحصلت هذه اللفظة في الشريعة عبارة عن الإباحة (٤)، فكل موضع يسأل فيه عن إباحة شيء قيل فيه: لا بأس.
وقد روي أن النبي ﵇ قال:"فلا بأس بسلخه"(٥).
وعن ابن الزبير مثله (٦).
(١) سورة الأنعام، الآية (١٤٥). (٢) سورة المائدة، الآية (١). (٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٠). (٤) انظر الموافقات للشاطبي (١/ ٢٢٣ - ٢٣٣). (٥) أخرجه البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٣٦) مرفوعا من حديث جابر والبراء، وضعفهما. (٦) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨) موقوفا على أبي قتادة، وإسناده ضعيف، ولم أجده عن ابن الزبير.