[[زنى العبد والأمة والذمي]]
[١٥٣٩] قال:
وإن كانت الشهادة في الزنى على عبد أو أمة، أو ذمي، فلا رجم على واحد من هؤلاء.
لأن هؤلاء غير محصنين، فلا يجب عليهم الرجم، لكن يجب عليهم الجلد، فبعد ذلك ينظر، إن كان رقيقًا يجلد خمسين جلدة، وإن كان حرًا ذميًا يجلد مائة جلدة.
لأن الرق متصف للعقوبة.
هذا حد الزنى.
وكذا حد القذف على الحر المسلم أو الذمي ثمانون جلدة. وعلى العبد اربعون سوطًا؛ لأن الرق منصف.
[[هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟]]
[١٥٤٠] قال:
ويضربه في حد القذف على الحالة التي كان عليها حين قذف، إلا أن يكون عليه فرو، أو حشو، فينزع ذلك عنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.