المرأة وهي محصنة، حفر لها حفرة إلى موضع الثدي.
والكلام في كيفية الحفر للمرأة مر في كتاب الحدود.
[[بم يصير المرء محصنا]]
[١٥٣٤] ثم ذكر صاحب الكتاب بعد هذا أن المرء لا يصير محصنًا بالدخول بالأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة، والصبية، والذمية، سواء كان بالنكاح أو بغيره.
وهذا يرجع إلى معرفة شرائط الإحصان.
وموضع المعرفة كتاب الحدود.
[١٥٣٥] قال:
وإذا ثبت الزنى ولا يعلم القاضي أهو محصن أم لا [فإنه] لا يقيم عليه الحد حتى يتبين أمره لما قلنا.
فإن أقر هو أنه محصن سأل عن إحصانه كيف هو؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.