و"حرمَت عليهم الشّحُوم": فِعْل مبني [لما لم](١) يُسَمّ فَاعِله، ومفعُوله الذي لم يُسَمّ فَاعِله:"الشّحُوم". والجملة فيها معنى التعليل، أي:"لأجْل أنّ الشّحُوم حرمَت عَليهم فباعُوها".
ويُسَمّى الشّحم المذَاب:"جميلًا". و"تجمّل الرّجُل" أي: "أكَلَ الشّحم المذَاب". قَالَ الجوهري: وقالَت امرأة لابنتها: "تجمّلي وتعفّفي" أي "كُلي الشّحم المذَاب واشرَبي العُفَافَة، وهي ما بقي في الضّرع مِن اللبن". (٢)
قَالَ الشّيخُ تقيّ الدّين: هَذا الحديث دَليلٌ على أنّ الصّحَابة استعْمَلت القياس في الأمور مِن غير نَكير. يعني: أنّ عُمَر - رضي الله عنه - قَاسَ "الخمر" على "الشّحُوم" في تحريم البيع. (٣)
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). (٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٦٢). (٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٣).