وأمْرُه - صلى الله عليه وسلم - بكَفْءِ القُدور إمّا لأنّها رُكبت ولم يجعل فيها شيء، وإمّا [أنْ](١) يكُون بعد وَضْع اللحْم فيها؛ فيكون من باب العُقُوبة بالمَال. (٢)
قوله:"ثُمّ قَسم فعَدَل": هو بتخفيف "الدّال" أي: "سَوّى"، تقُول:"عَدَلتُ هَذا بهذا" أي: "سَوّيتُ بينهما"، و"عَدلتُ بين الشيئين" كذلك. (٣)