حديث أبي سعيد في حكم وطء المسبية التي كانت ذات زوج، وحديث أبي هريرة فيه بيان ما به يُلحق نسب المولود، ومن يُلحق به نسب المولود، والعاهر الزاني. وقوله:«وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر» كناية عن عدم لحوق النسب بالزاني، والمعنى ليس له ولد، بل له الحجر الذي يرجم به إن كان محصَنًا، وقيل: الحجر الذي يلقم به لإبطال دعواه، وهذا أقرب.