الحديث استدلَّ به على حكم الغسل من تغسيل الميِّت والوضوء من حمله، ولذلك أورده المؤلِّف في نواقض الوضوء ولكنَّ الحديث كما قال أحمد:«لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ».
وفي الحديث -على تقدير الاحتجاج به- فوائد، منها:
١ - الأمر بالغسل من تغسيل الميِّت.
واختلف العلماء في حكم هذا الغسل:
فقيل: إنَّه واجبٌ لهذا الحديث.
وقيل: إنَّه مستحبٌّ لهذا الحديث مع غيره؛ كحديث عائشة ﵂ قالت:«كان النَّبيُّ ﷺ يغتسل من أربعٍ» قالت: «ومن غسل الميِّت»(٣)، ولخبر أسماء بنت عميسٍ ﵃ امرأة أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵁؛ أنَّها غسَّلت أبا بكرٍ حين توفِّي، فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت:«إنِّي صائمةٌ وإنَّ هذا يومٌ شديد البرد، فهل عليَّ من غسلٍ؟ قالوا: لا»(٤).
(١) أحمد (٩٨٦٢)، والترمذي (٩٩٣) ولم أجده عند النسائي. (٢) ينظر: «العلل» للترمذي (٢٤٥). (٣) رواه أبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦)، وسيأتي برقم (١٢٣). (٤) رواه مالك في «الموطأ» (٥٩٣) وضعفه الألباني لانقطاعه. ينظر: «تمام المنة» (١٢١).